التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

73

تحل الوفاة رباط الزوجية وتسقط كل دعوى انفكاك بوفاة أي من الطرفين.