70
يعد بحكم الزنا لتطبيق أحكام المادة 65 بناء على طلب الزوجة وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ- إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنا خلافاً لإرادتها أو أقبل على مضاجعتها خلافاً للطبيعة. ب- نسب إليها ارتكاب الزنا ولم يقم البينة على صحة ادعائه. ج- إذا ثبت انحرافه الجنسي. د- إذا طلبت الزوجة إلى زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم يمتنع.

