التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

7

يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية: أ- رجوع أحدهما أو كلاهما عنها. ب- ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.