66
لا يقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د، هـ" من المادة 64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.
التشريعات السورية
66
لا يقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د، هـ" من المادة 64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.