التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

60

للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء وذلك لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات.