التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

56

الهجر هو تدبير مؤقت يستقل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمائدة والمضجع والهدف منه إصلاح الحال بين الزوجين تمهيداً لإعادة الحياة الزوجية المشتركة إلى مجراها الطبيعي ويكون ذلك بالإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك من الإكليركيين أو المؤهلين لأداء هذه المهمة ويطلب من تنتدبه المحكمة لذلك أن يرفع تقريراً إلى المحكمة عما آلت إليه حالة الزوجين وذلك بنهاية كل سنة أو عند انتهاء مهمته وعندما يطلب إليه ذلك.