التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

51

إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة.