التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

الخطبة صلاة كنسية يتفق فيها ذكر وأنثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً ناب عنه وليه بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلاة خاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على أذن راعي الأبرشية وتسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند صدور الإذن المذكور.