التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

46

يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية: أ- إقامة الزواج أصولاً. ب- أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع. ج- أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك.