التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

41

الأموال المنقولة التي جرى العرف على عائديتها للزوجة وتلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بهدية من الغير تبقى ملكاً لها أما ماخلا ذلك فيعد ملكاً سائغا بين الزوجين ما لم يقم الدليل على خلافه.