التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

37

إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها والناشز هي تلك التي تترك المسكن الزوجي دون موافقة زوجها أو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قانوني أو تلك التي صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن الزوجي دون تنفيذها ذلك القرار في المهلة المحددة.