30
يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقتة وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية.
التشريعات السورية
30
يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقتة وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية.