التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

29

لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر خارج الحدود الدولية لموطنه المعتاد بدون موافقة الطرف الآخر أو بقرار من المحكمة.