27
يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة. أ- عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى. ب- عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب. ج- عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.

