22
المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها.
التشريعات السورية
22
المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها.