التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها.