18
لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد.
التشريعات السورية
18
لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد.