114
أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ 16 تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره. ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1425 هجري الموافق 17/6/2004 ميلادي، يصدر ما يلي:

