التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

112

لا يعدل هذا القانون إلا بقرار من المجمع الأنطاكي المقدس بإجماع الآراء أو بأكثرية الثلثين ينشر أصولاً.