التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

106

رئيس محكمة البداية هو قاضي للأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وينظر فيها وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.