التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

100

للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة تكليف كاهن الرعية للقيام بتحقيقات تحددها كما يمكنها تكليف شخص ثالث بهذه التحقيقات.