التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ.