12
يحدد بقرار من المحافظ طريقة انتقال المواشي ضمن المنطقة الإدارية الواحدة أو بين منطقة إدارية وأخرى وشروط الانتقال والطرق المتبعة لذلك.
التشريعات السورية
12
يحدد بقرار من المحافظ طريقة انتقال المواشي ضمن المنطقة الإدارية الواحدة أو بين منطقة إدارية وأخرى وشروط الانتقال والطرق المتبعة لذلك.