التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

11

يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم اللجان المكانية المشكلة بموجب أحكام المادة 8 من قانون الخطة الإنتاجية الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 بقمع مخالفات أحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بهذا الشأن.