11
يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم اللجان المكانية المشكلة بموجب أحكام المادة 8 من قانون الخطة الإنتاجية الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 بقمع مخالفات أحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بهذا الشأن.
التشريعات السورية
11
يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم اللجان المكانية المشكلة بموجب أحكام المادة 8 من قانون الخطة الإنتاجية الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 بقمع مخالفات أحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بهذا الشأن.