2
أ- لا يدخل التعويض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون في مفهوم الراتب أو الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون العمل والقوانين والأنظمة الأخرى. ب- يستثنى هذا التعويض من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. ج- يشترط من أجل منح التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون القيام فعلاً بالوظيفة أو العمل المخصص له التعويض، ويعتبر في حكم ذلك حصراً: - الإجازات الإدارية. - الإجازات الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. - الإيفاد بمهمة رسمية لا تتجاوز الشهر الواحد.

