التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز منح العاملين في مواقع إنشاء صوامع الحبوب وخلال فترة الإنشاء فقط تعويض طبيعة عمل يحدد مقداره ووظائف المستفيدين منه بمرسوم.