المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 60 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الأوراق المالية الحكومية
سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 60 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الأوراق المالية الحكومية
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
يكون المصرف مسؤولا كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية.