التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
42
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

6

تلغى جميع النصوص المتعلقة بمنح المشمولين أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضات طبيعة العمل أو الاختصاص أو ما يماثلها أينما وجدت في القوانين والأنظمة النافذة .