17
يضاف إلى قانون الانتخابات العامة النص التالي : يخصص لعشائر البدو الرحل خمسة نواب على الوجه الآتي : تطبق في انتخابات العشائر الرحل الأحكام السابقة المنصوص عنها في القانونين رقم 325 تاريخ 21/5/1947 ورقم 200 تاريخ 28/7/1954 والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن وزير الداخلية .

