16
تعدل المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 على الوجه التالي : تحكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في طعون الانتخابات الموجهة إليها ويكون حكمها مبرماً .
التشريعات السورية
16
تعدل المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 على الوجه التالي : تحكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في طعون الانتخابات الموجهة إليها ويكون حكمها مبرماً .