التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
25
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح.. أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب. 2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.