المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 13 لعام 1977 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 14/4/1973 ويصبح نصها كما يلي :
15 · المادة 15
#يكون لكل خمسة وأربعين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 14/7/1397 و30/6/1977 م .

