التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
87
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

تضاف عشيرتا الموالي والحديديين إلى المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 29/10/1961 ويخصص لكل منهما مقعد نيابي واحد .