التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
110
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المهلة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 27 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 17 المؤرخ في 10/9/1949 من خمسة أيام إلى سبعة .