1
تعدل المهلة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 27 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 17 المؤرخ في 10/9/1949 من خمسة أيام إلى سبعة .
التشريعات السورية
1
تعدل المهلة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 27 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 17 المؤرخ في 10/9/1949 من خمسة أيام إلى سبعة .