التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد أوصاف هذا الوسام بمرسوم ويعطى حاملة براءة به موقعة من رئيس الجمهورية .