التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
106
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل المادة /44/ من المرسوم رقم /40/ تاريخ 17/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: / تستوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في أماكن الإيداع العام وحتى تاريخ ترقين قيدها ضمن قيود الإيداع العام......والباقي دون تعيل/.