2
تعدل الفقرة /ج/ من المادة /28/ من المرسوم /40/ تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: / تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة النفقات الناجمة عن عمليات البيع والبدلات المترتبة على البضائع والمركبات كافة وعن طيلة مدة الإيداع التي لم تسدد عنها البدلات أصلاً وحتى تاريخ ترقين قيدها ضمن قيود الإيداع العام ونقلها إلى مستودع المتروكات....والباقي دون تعديل/.

