8
يحظر إدخال البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة مصادرتها دون أي تعويض بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة: أ- البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائيلي والبضائع الممنوع استيرادها. تنفيذا للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وبضائع الدول الأخرى التي يمنع التعامل معها اقتصادياً. ب- المخدرات على أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية. ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها. د- المواد النتنة أو القابلة للالتهاب باستثناء المواد التي تتحقق شروط تخزينها ضمن المناطق الحرة وبحيث توفر هذه الشروط ضرورات الأمن والصحة والسلامة العامة.

