التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

26

يمكن في حالة فقدان شهادة الإيداع الاسمية إعطاء شهادة إيداع أخرى بدلا عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقا بتصريح خطى بفقدان الشهادة.