التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

24

يجب أن تكون البضاعة التي تعطى بها شهادة إيداع مودعة في مكان واحد ولصاحب الشهادة أن يقسم الكمية المودعة إلى أجزاء مستقلة وله أن يستبدل بالشهادة عددا مساويا لأجزاء البضاعة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتمييز هذه الأجزاء ومنع اختلاطها عند الاقتضاء. يجب استيفاء البدلات المترتبة على كامل البضاعة عند اللجوء إلى تنظيم عدة شهادات إيداع بها.