24
يجب أن تكون البضاعة التي تعطى بها شهادة إيداع مودعة في مكان واحد ولصاحب الشهادة أن يقسم الكمية المودعة إلى أجزاء مستقلة وله أن يستبدل بالشهادة عددا مساويا لأجزاء البضاعة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتمييز هذه الأجزاء ومنع اختلاطها عند الاقتضاء. يجب استيفاء البدلات المترتبة على كامل البضاعة عند اللجوء إلى تنظيم عدة شهادات إيداع بها.

