التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

عند إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند إخراجها منها يجرى قيدها في سجلات الإدخال والإخراج المنظمة من قبل المؤسسة وفق النماذج المقررة والمعتمدة والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات العائدة لهذه البضائع المذكورة في المادة /16/ وكافة البيانات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع.