التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

16

يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو ممثله القانوني يبين فيه منشأ البضائع ومصدرها وجنسها ونوعها ووزنها وقيمتها وأنواع الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها وعددها ويجب أن يتضمن الطلب تصريحا من مقدمه يفيد انه اطلع على أحكام هذا النظام وجميع النصوص المتعلقة باستثمار المنطقة الحرة وان يتقيد بها كما يتوجب عليه أن يثبت عنوانه على الطلب بشكل واضح وصريح يجرى الإدخال على الشكل التالي: ‌أ- الإدخال عن طريق البر من داخل سورية أو خارجها يرفق بالطلب المنوه به المعاملة الجمركية النظامية المرافقة للبضاعة. ‌ب- الإدخال عن طريق البحر: 1- من خارج سورية مباشرة إلى المنطقة الحرة في ذات المرفأ: ترفق النسخة الأصلية لمانيفست الشحن مع المستندات والبوالص. 2- إذا كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخلية يرفق بطلب الإدخال المعاملة الجمركية وغيرها من المستندات أن وجدت. 3- من مرفأ سوري إلى المنطقة الحرة في مرفأ سوري آخر أو في الداخل يخضع الإدخال لذات الشروط المنوه عنها في الفقرة السابقة.