11
إذا تخلف المستثمر عن التأمين على منشأته ضد أخطار الحريق والمسؤولية المدنية أو كان عقد التأمين لا يشمل ذلك كلياً أو جزئياً (بناء المنشأة وموجودات الجوار) تفرض بحقه غرامة قدرها 01% واحد بالألف يومياً من المبلغ الواجب التأمين عليه، وطيلة مدة التخلف على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 20% من القيمة الإجمالية للمبلغ الواجب دفعه للجهة التأمينية التي يبرم عقد التأمين بينها وبين المستثمر إضافة إلى ملاحقته قضائياً بالأضرار الناجمة إذا حصل حريق أو غيره خلال الفترة التي لم يتم التأمين على المنشأة ضمنها أ- لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى. ب- يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة لإقامة وتجهيز المنشآت الاستثمارية فيها وكذلك استعمال الآلات والمعدات والتجهيزات الأجنبية وجميع متطلبات وحاجات النشاط الاستثماري فيها دون أن تترتب عليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب كما لا تسري عليها أحكام التجارة الخارجية من حيث المنع والحصر والتقييد فيما إذا استعملت ضمن المناطق الحرة للأغراض المنوه عنها في هذه المادة. ج- لا تجوز السكنى ضمن المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المؤسسة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

