التشريعات السورية

المرسوم 154 لعام 2009 المتضمن تعديل نظام استثمار المناطق الحرة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
154
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة. وعلى أحكام المرسوم 40 لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 40 تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل الآتي: " إذا تخلف المستثمر عن التأمين على منشأته ضد أخطار الحريق والمسؤولية المدنية أو كان عقد التأمين لا يشمل ذلك كلياً أو جزئياً (بناء المنشأة وموجودات الجوار) تفرض بحقه غرامة قدرها 01% واحد بالألف يومياً من المبلغ الواجب التأمين عليه، وطيلة مدة التخلف على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 20% من القيمة الإجمالية للمبلغ الواجب دفعه للجهة التأمينية التي يبرم عقد التأمين بينها وبين المستثمر إضافة إلى ملاحقته قضائياً بالأضرار الناجمة إذا حصل حريق أو غيره خلال الفترة التي لم يتم التأمين على المنشأة ضمنها " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 18/4/1430ه الموافق ل 13/4/2009م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.