1
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 40 تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل الآتي: " إذا تخلف المستثمر عن التأمين على منشأته ضد أخطار الحريق والمسؤولية المدنية أو كان عقد التأمين لا يشمل ذلك كلياً أو جزئياً (بناء المنشأة وموجودات الجوار) تفرض بحقه غرامة قدرها 01% واحد بالألف يومياً من المبلغ الواجب التأمين عليه، وطيلة مدة التخلف على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 20% من القيمة الإجمالية للمبلغ الواجب دفعه للجهة التأمينية التي يبرم عقد التأمين بينها وبين المستثمر إضافة إلى ملاحقته قضائياً بالأضرار الناجمة إذا حصل حريق أو غيره خلال الفترة التي لم يتم التأمين على المنشأة ضمنها " .

