التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
136
الرقم
1940
السنة
ساري
الحالة

1

يراد بكلمة اللقطة بالمعنى المقصود في هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما من أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون في الإمكان معرفة صاحبها . يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على جميع الحالات أي كان مكتشف الشيء وأي مكان تم فيه الاكتشاف سواء كان عاماً أو خاصاً . ولا يطبق على الأشياء التي يعثر عليها في البحار ولا على الكنوز التي توجد في الأراضي ولا يطبق على الحالات المبحوث عنها في نص خاص .