29
مادة 29- لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على فئات الأجانب التالية: آ – أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين لدى الجمهورية السورية ما داموا في خدمة الدولة التي يمثلونها ، أما غير المعتمدين فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل . ب- العاملون في السفن والطائرات الأجنبية الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات التابعين لها . وتحدد بقرار من وزير الداخلية حالات الـتأشير على هذه التذاكر من قبل رجال الأمن في الموانىء والمطارات عند دخول بقرار الأراضي العربية السورية أو النزول فيها أو مغادرتها و لا تخول هذه لتأشيرات حاملها حق الإقامة ألا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار . ج- ركاب السفن والطائرات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الأراضي العربية السورية مدة بقاء السفن في الميناء ا, الطائرة في المطار . وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الإقلاع إبلاغ مراكز الأمن المختصة عن أسم من تخلف من ركاب السفينة ا, الطائرة وتسليمها جواز سفره وإرسال هذا الجواز إليها عند انكشاف أمره بعد الإقلاع . د- رعايا الدول الأجنبية المتاخمة للأراضي العربية السورية فيما يتعلق بمناطق الحدود شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن . هـ- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها . و- من يرى وزير الداخلية إعفاء بأذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية أو لمقتضيات المصلحة العامة . ز- المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه .

