التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

28

مادة 28- يحدد وزير الداخلية بقرار منه : أ‌-   أشكال وأنواع وثائق السفر التي تمنح للأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها ( على ألا تتجاوز مبلغ ثلاثين ليرة سورية ) وحالات الإعفاء منها كليا وجزئيا . ب‌- قواعد وإجراءات المنع من مغادرة البلاد أو الدخول إليها وكيفية ادراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وشطبها منها واللجان التي تشكل لهذه الغاية وطرق الاعتراض على قراراتها . ج- أشكال وأنواع بطاقات الإقامة ونماذج الطلبات والإقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب أن تتضمنها . د- قيمة الرسوم التي تحصل عن بطاقات الإقامة على ألا تتجاوز ( خمسين ليرة سورية ) وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .