22
مادة 22- لا يحق للأجنبي الذي رخص له بالدخول أو بالإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك .
التشريعات السورية
22
مادة 22- لا يحق للأجنبي الذي رخص له بالدخول أو بالإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك .