التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

22

مادة 22- لا يحق للأجنبي الذي رخص له بالدخول أو بالإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك .