التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

20

مادة 20- تحدد بقرار من وزير الداخلية إجراءات الترخيص بالإقامة وتجيدها والإعفاء منها .