17
مادة 17- الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم : أ- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية في سورية أكثر من خمس عشر سنة حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي . ب- الأجانب الذين مضى على إقامتهم الفعلية أكثر من خمس سنوات وكانوا يقومون باعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد . وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الجهات المختصة . جـ- العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد . ويصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة ويرخص لإفراد هذه الفئة بالإقامة مدة خمس سنوات تجدد عند الطلب مل لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 25من هذا المرسوم التشريعي . د- زوجات العرب السوريين الأجنبيات اللواتي مضى على إقامتهن الفعلية في البلاد أكثر من سنتين ما دامت الزوجية قائمة .

